الشيخ سيد سابق

541

فقه السنة

ورثته ثم مات ، وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته ، فإن على الموهوب له أن يثبت قوله ، وإن لم يفعل اعتبرت الهبة أنها حصلت في مرض الموت وجرى حكمها على مقتضى ذلك أي أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة . وإذا وهب وهو مريض مرض الموت ثم صح من مرضه فالهبة صحيحة . قبض الهبة : من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلا لان الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض مثل البيع كما سبقت الإشارة إليه ، وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر . وبناء على هذا إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا تبطل لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له . وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري إن القبض شرط من شروط صحتها ، وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب . فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسليم بطلت الهبة .